السيد محسن الحكيم
44
منهاج الصالحين
يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه . مسألة 45 - إذا أضر الماء بأطراف الجرح بمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة . والأحوط وجوبا ضم التيمم ( 65 ) إذا كان الضرر أزيد من المتعارف . مسألة 46 - إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتعين التيمم . مسألة 47 - لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا . مسألة 48 - إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنها . مسألة 49 - محل الفصد داخل في الجروح فلو لم يكن تطهيره ( 66 ) أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه ان لم يكن أزيد من المتعارف وإلا حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها . مسألة 50 - إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه وتبديله ، وان كان ظاهره مباحا وباطنه مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر وإلا بطل . مسألة 51 - لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه
--> ( 65 ) الظاهر كفاية التيمم في هذه الصورة . ( 66 ) تقدم عدم كفاية ذلك في المسح على الجبيرة .